
الدولة في خدمة أصحاب العمل. هذا ملخص قرار الحكومة رقم 38 الذي اتّخذته في جلستها الأخيرة في 13 تشرين الثاني. فبدلاً من ملاحقة المخالفين وإيقاف معاملاتهم لحثهم على دفع ما في ذمتهم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واعتبار جزء من ديون أصحاب العمل المستحقة للضمان لاغية، والإعفاء من زيادات التأخير، وإتاحة تقسيط الديون المستحقة، فضلاً عن جدولة غرامات المخالفات.
بمعنى آخر، فوتت وزارة العمل صاحبة مشروع القانون، وبالتكافل والتضامن مع إدارة الضمان، مبالغ مالية لصالح المضمونين كانت ستدفع من قبل أصحاب العمل للصندوق الوطني للضمان. ورغم أنّ جزءاً من هذه الأموال أصبح ضئيلاً بسبب الانهيار النقدي والمصرفي، إلا أنّ هذا التصرّف يوحي بأنّ الحكومة الحالية مثل سابقاتها تواصل التنازل عن الحقوق العامة وتفضّل عدم المطالبة بمستحقاتها للمضمونين، ولو بعد حين.
ما سيؤدي إلى تجاهل أصحاب العمل دفع مستحقات لاحقة بانتظار هكذا إعفاءات. إذ فضلت الحكومة، مجدداً، إعطاء تسهيلات لأرباب العمل على حساب العمال، فأعفتهم من الغرامات على التأخير، وأجازت لهم تقسيط الديون المتوجبة عليهم لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وبحسب نص مشروع القانون المرسل من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، فإن كلّ الديون المتوجبة للصندوق بذمّة أصحاب العمل والسابقة لتاريخ 31 كانون الأول من عام 2000 أصبحت لاغية وستُشطب من قيود الصندوق تماماً. أما بقية الديون المستحقة، فتقسّم لصالح الضمان على دفعات، لا تقل الدفعة عن نسبة 20% من إجمالي قيمة الدين بعد إلغاء النسبة الأكبر من زيادات التأخير. كما يقسّم المشروع الديون إلى شطور تقسّط على أقساط متساوية. وينصّ مشروع القانون أيضاً على مضاعفة الحدّ الأدنى والحدّ الأقصى للغرامات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي 50 مرّة.